Call us now:
قاعدة 320 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
لا يشترط وقوع الضرر بل يكفي إمكانية حصوله.
استعمال السند المزور وجرم الاحتيال.
نقض سوري – جناية 347 قرار529 تاريخ 20/10/1959
قاعدة 320 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 259