قاعدة 3200 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1003

قاعدة 3200 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1003

ـ1 ان قيد النوع الشرعي بأنه جاء بوقف سنان باشا أثناء عمليات التحديد والتحرير لا يمنع من المداعاة بترقين هذه العبارة اذا توفرت أسباب الترقين.
ـ2 ان ثبوت كون الوقف غير صحيح يعني أن الاوقاف لا تستحق أجورا وأن العقارات غير خاضعة للاستبدال ويكون القضاء مختصا بتقرير هذه الحقوق.

نقض سوري رقم 184 أساس 1941 تاريخ 29/4/1984 ـ مجلة المحامون ـ ص 892 لعام 1984
قاعدة 3200 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8430

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137