قاعدة 3202 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1003

قاعدة 3202 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1003

الوقف على الاراضي المملوكة يعتبر في الاصل من الاوقاف الصحيحة ما لم يقم الدليل على أنها أراضي أميرية لا يجوز وقفها ما لم يجر تمليكها بمسوغ شرعي.

نقض سوري رقم 246 أساس 754 تاريخ 9/5/1966 ـ مجلة المحامون ص 146 لعام 1966
قاعدة 3202 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8434

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137