Call us now:
قاعدة 3204 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1025
ـ1 الحكر عقد يكتسب به المحتكر حقا عينيا على عقار موقوف يخوله الانتفاع باقامة البناء عليه أو الغراس فيه أو استعماله لأي غرض آخر مقابل دفع أجرة مرتبة فتأخر المحتكر عن دفع المرتب مدة ثلاث سنوات لا يؤدي الى سقوط الحق ولا بد من التنبيه الرسمي بالوفاء. وان تخلف المحتكر عن تجديد الابنية والاشجار دون توجيه انذار من صاحب الرقبة لا يسقط حق المحتكر.
ـ2 ان نزع ملكية العقارات المحكورة بما عليها من بناء أو غراس للمنفعة العامة بطريق الاستملاك يؤدي الى فسخ عقد التحكير ويسقط ما للمحتكر من حق البقاء والقرار وينقل حقه الى التعويض المحدد بدلا للاستملاك.
ـ3 ان العقارات المحكورة الخاضعة للمرصد لا تملك فيها دائرة الاوقاف سوى الثمن.
نقض سوري رقم 489 تاريخ 12/6/1961 ـ مجلة القانون ص 730 لعام 1961
قاعدة 3204 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8464
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137