Call us now:
قاعدة 3205 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1025
ان سقوط الحق بالحكر بسبب عدم قيام صاحب الحق بالحكر بالتزاماته في اقامة الابنية وتحسين العقارات المحكرة وعدم دفع المرتب السنوي. معلق على توجيه اعذار رسمي لصاحب الحق بالحكر يثبت امتناعه عن القيام بواجبه، ولا يقوم مقام الانذار استدعاء الدعوى لان الدعوى التي يجوز اعتبارها قائمة مقام الانذار هي الدعوى التي ترمي الى تنفيذ العقد المنازع عليه.
نقض سوري رقم 82 تاريخ 5/2/1962 ـ مجلة القانون ص 480 لعام 1962
قاعدة 3205 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8469
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137