Call us now:
قاعدة 3206 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1025
ـ1 ان اسقاط حق الحكر لتخلف صاحب الحق عن القيام بالتحسينات الواجبة في العقار أو بجزء منها أو التخلف عن تجديدها أو لعدم دفع المرتبات السنوية، مقيد بتوجيه الانذار.
ـ2 ان اقامة الدعوى التي يصح اعتبارها قائمة مقام الانذار، هي تلك التي ترمي الى المطالبة بتنفيذ العقد المنازع عليه حتى اذا ما استمر المدين معارضا في التنفيذ، اعتبر ناكلا.
نقض سوري رقم 346 تاريخ 14/6/1962 ـ مجلة القانون ص 697 لعام 1962
قاعدة 3206 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8475
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137