Call us now:
قاعدة 3209 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1031
ان رهن المنقول يخول الدائن حق حبس المرهون الى أن يوفي الدين كما يخوله حق الامتياز في استيفاء دينه من قيمة المرهون.
نقض مدني سوري 274 أساس 777 تاريخ 22/3/1960 ـ مجلة نقابة المحامين ص 6 لعام 1960
قاعدة 3209 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8509
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137