قاعدة 3212 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1035

قاعدة 3212 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1035

ان انذار المرتهن بانتهاء عقد الرهن وايداع بدل الدين يجعل يده على الارض المرهونة يد غصب فلا يحق له استغلال الارض ما دام أنه تبلغ الانذار.

نقض سوري رقم 1713 تاريخ 24/6/1956 ـ مجلة القانون ص 519 لعام 1956
قاعدة 3212 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8520

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137