Call us now:
قاعدة 3213 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1035
اذا لم يتسلم الدائن الشيء المرهون أو تخلى عن حيازته باختياره فانه يفقد حقه في الامتياز على الغير باستيفاء دينه من ثمن الشيء المرهون.
نقض سوري رقم 228 تاريخ 7/7/1954 والقاعدة رقم 3210 من هذا الجزء
قاعدة 3213 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8521
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137