قاعدة 3214 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1035

قاعدة 3214 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1035

ـ1 ان خروج الشيء المرهون من حيازة الدائن يؤدي الى فقدان امتيازه على الشيء المرهون. لان خروج المرهون وعودته الى المدين الراهن يحمل على الاطمئنان والتعامل معه. فلا يعتبر الرهن ساريا في هذه الحالة تجاه الغير ويسقط حق المرتهن في حبس المرهون واستيفاء دينه من ثمنه.
ـ2 عودة الشيء المرهون الى الراهن بمقتضى عقد بينه وبين الدائن ليس من شأنها انهاء عقد الرهن بينهما. الا أن هذا الرهن يبقى ساريا بين طرفي العقد ولا يسري بحق الغير.

نقض سوري رقم 586 أساس 514 تاريخ 30/9/1970 والقاعدة رقم 3207 من هذا الجزء
قاعدة 3214 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8522

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137