قاعدة 3217 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1043

قاعدة 3217 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1043

ان اشتراط امتلاك العقار المرهون للمرتهن مقابل دينه ان لم يؤده الراهن في الأجل المعين، باطل ومخالف للنظام العام من ناحية التهرب من تطبيق القانون وحماية المدين المضطر من تأثير الدائن عليه وقت التعاقد معه، مما يجوز اثباته بجميع وسائل الاثبات.

نقض سوري هيئة عامة رقم 152 تاريخ 11/5/1954 ـ مجلة القانون ص 418 لعام 1954
قاعدة 3217 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8542

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137