Call us now:
قاعدة 3224 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1061
ان وقوع البيع الصوري اخفاء لرهن انما يرمي الى تحقيق غرض يخالف النظام العام ويشكل احتيالا على القانون. وعليه يجوز اثبات العقد الحقيقي حتى بين طرفي العقد، بجميع وسائل الاثبات بما فيها القرائن. ليصار الى التقيد بأحكام الرهن دون الاعتداد بشرط تملك المرهون عند حلول الأجل لبطلان هذا الشرط.
نقض سوري رقم 3655 تاريخ 5/2/1952 ـ مجلة القانون ص 440 لعام 1952
قاعدة 3224 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8607
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137