قاعدة 3225 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1061

قاعدة 3225 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1061

ان عقد التأمين الجاري بصيغة عقد بيع قطعي مخالف للنظام العام لانه يؤدي الى تملك العقار دون اللجوء الى اجراءات نزع الملكية والحيلولة دون حماية المدين من تأثير الدائن عليه، مما يجوز معه اثبات العقد الحقيقي بجميع وسائل الاثبات حتى بين الطرفين لمخالفة عقد البيع الجاري على هذه الصورة لأحكام النظام العام وقيام حالة الاحتيال على القانون. ودون التقيد بالدليل الكتابي.

نقض سوري رقم 283 تاريخ 26/5/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 722 لعام 1953
قاعدة 3225 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8614

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137