Call us now:
قاعدة 3226 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1061
ـ1 ان البطلان المنصوص عليه في المادة 1061 مدني هو بطلان مطلق نظرا لكونه يرجع الى نص في القانون ولمخالفته حكمة قائمة على عدم اتاحة الفرصة للدائن وهو الجانب القوي من استغلال مدينه والاستيلاء على أمواله المرهونة من جراء عجزه عن وفاء دينه.
ـ2 اذا ورد التنازل عن المرهون في عقد مستقل (ملحق) ولكنه مستند على نص في عقد الرهن يقر بتنازل المدين عن المرهون عند العجز على الوفاء يكون العقد وملحقه الخاص بالتنازل مشوبان بالبطلان المطلق لانه ما بني على باطل يكون باطلا.
ـ3 ان الدفع بالبطلان لا يتقادم لان الدفوع لا تتقادم ويجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى. والذي يتمسك بالبطلان في العقد الباطل يفعل ذلك في أكثر الاحوال عن طريق الدفع أو عن طريق اهماله لانه باطل، والعقد الباطل لا وجود له ولا حاجة لصدور حكم بابطاله.
ـ4 لا يسري التقادم على طلب استرداد الاسهم المرهونة قبل نشوء حق الراهن باستعادتها وذلك بتسديد الدين المرهونة من أجله.
نقض سوري رقم 1878 أساس 3697 تاريخ 14/10/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3226 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8618
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137