قاعدة 3227 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1061

قاعدة 3227 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1061

ـ1 لا يجوز الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكا للدائن ويجوز اثبات حقيقة العقد بكونه يخفي رهنا بكافة وسائل الاثبات اذا طعن في العقد بأنه ممنوع أو مخالف للنظام العام.
ـ2 اذا بيع العقار أو رهنه لم يكن بقصد التجارة فيبقى العقد مدنيا لا تجاريا ولو استهدف العقد الاستفادة من البدل لتسديد دين تجاري مما يجعل التقادم العادي الطويل هو الذي يسود العقد.

نقض سوري رقم 280 أساس 1015 تاريخ 1/3/1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3227 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8625
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم طويل

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137