قاعدة 3228 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1061

قاعدة 3228 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1061

ان بطلان شرط امتلاك العقار المرهون عند عدم الوفاء بالدين لا يستتبع بطلان الرهن ولا اعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبله لانه في حالة اشتراط تمليك العين المرهونة للمرتهن مقابل دينه ان لم يؤده الراهن في الأجل المعين لأدائه يصح الرهن ويبطل الشرط.

نقض سوري رقم 1076 أساس 2012 تاريخ 16/12/1976 ـ مجلة المحامون ص 127 لعام 1977
قاعدة 3228 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8628

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137