Call us now:
قاعدة 323 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
إن المادة /35/ أصول مدنية تشترط لإضافة ميعاد المسافة على الميعاد المعين في القانون أن يكون القانون قد أوجب الانتقال من المكان الموجود فيه إلى المحل الذي يجري الانتقال إليه لمباشرة الإجراء فيه.
هع. م 53 ـ ق 17 ـ تا 23/10/1967
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993