قاعدة 3232 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1065

قاعدة 3232 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1065

ـ1 لا يحق للدائن، بدون رضاء المدين، أن يتناول من العقار منفعة مجانية حتى قبل استحقاق الدين، محسومة أولا من الفائدة والنفقات ثم من رأس المال. وعليه يحق للدائن الاتفاق مع الراهن على تناول منفعة العقار المرهون مدة الرهن بدون مقابل، ويبقى حقه فيما عدا ذلك قاصرا على حبس العقار الى أن يستوفي دينه.
ـ2 عند وجود اتفاق في عقد الرهن على تخويل المرتهن تناول منفعة العقار بدون مقابل أن يقصر هذا الحق على التمتع الشخصي بالمنفعة. مما يجيز للراهن اسقاط الغلة التي تزيد عن الفائدة القانونية.

نقض سوري رقم 301 تاريخ 28/5/1963 ـ مجلة القانون ص 497 لعام 1963
قاعدة 3232 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8649

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137