Call us now:
قاعدة 3235 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1065
لئن كان يمكن للمرتهن تناول منفعة مجانية من العقار الا أن ذلك يجب أن لا يتجاوز الفائدة القانونية التي يحق له تقاضيها عن بدل الرهن والتي يمكن الاتفاق عليها.
نقض سوري رقم 718 تاريخ 29/3/1965 ـ مجلة القانون ـ ص 429 لعام 1965
قاعدة 3235 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8655
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137