Call us now:
قاعدة 3236 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1065
اذا جاوز أجر مثل العقار المرهون الذي ينتفع به المسترهن 9% من الدين اعتبر مجاوزاً الفائدة القانونية وحق للراهن أن يطالب بما يجاوز هذه الفائدة.
نقض سوري رقم 203 أساس 192 تاريخ 9/5/1967 ـ مجلة المحامون ص 335 لعام 1967
قاعدة 3236 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8656
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137