قاعدة 3240 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1065

قاعدة 3240 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1065

ـ1 اذا تضمن عقد الرهن أن تكون منفعة العقار المرهون للمرتهن، فانه يصبح من حق المرتهن الدائن استيفاء منفعة العقار من الراهن الشاغل. وهو استيفاء لفائدة المبلغ بدل الرهن وليس أجر مثل. واستيفاء بدل المنفعة هذا لا يتوقف على انهاء الاجراءات التنفيذية المرفوعة بطلب تحصيل الرهن عن طريق بيع العقار بالمزاد العلني لأنها تتحقق حتى تاريخ تحصيل بدل الرهن.
ـ2 ان الادعاء بطلب استيفاء منفعة العقار المرهون من الراهن عن طيلة مدة العقد يخضع في الاختصاص للقواعد العامة في الاختصاص القيمي.

نقض سوري رقم 1561 أساس 2466 تاريخ 23/8/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3240 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8662

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137