Call us now:
قاعدة 3241 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1065
لا يجوز للمرتهن أن يستفيد من المال المرهون بما يزيد عن الحد الاقصى للفائدة القانونية البالغ 9% من بدل الرهن وما يزيد يصبح من حق الراهنين كفائض عن ريع الاراضي المرهونة.
نقض سوري رقم 2450 أساس 2207 تاريخ 19/12/1983 ـ مجلة القانون ص 414 لعام 1983
قاعدة 3241 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8664
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137