Call us now:
قاعدة 3245 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1068
ان بطلان بيع العقار المرهون المنصوص عنه بالمادة 1068 مدني مقيد برضاء الراهن والمرتهن، فاذا حصل انتفى البطلان ولو كان البيع واقعا قبل تطهير صحيفة العقار من الرهن.
نقض سوري رقم 141 تاريخ 27/5/1968 ـ مجلة القانون ص 488 لعام 1968
قاعدة 3245 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8678
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137