Call us now:
قاعدة 3249 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1070
ـ1 ان الرهن العقاري لا يكون لزواله أثر الا بعد ترقين القيد في السجل العقاري.
ـ2 لا يحق للمرتهن التمسك بمفعول قيود السجل العقاري اذا كان عالما بعيوبها.
نقض سوري رقم 346 أساس 369 تاريخ 24/6/1963 ـ مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض ـ ص 33
قاعدة 3249 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8692
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137