قاعدة 3253 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1071

قاعدة 3253 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1071

ان التأمين حق عيني على عقار يضمن الوفاء بالدين، مما ينفي تخصيص العقار موضع التأمين للوفاء ويتم التنفيذ على المال المخصص للوفاء وعلى غيره.

نقض سوري رقم 244 تاريخ 25/9/1967 ـ مجلة القانون ص 872 لعام 1967
قاعدة 3253 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8707

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137