Call us now:
قاعدة 3254 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1071
ان عقد التأمين يسري على طرفيه ويقتصر أثره على الدين المخصص العقار لضمان الوفاء به بحسبان أن عقد التأمين العقاري هو عقد رضائي والتأمين لا يكون الا باتفاق يجري بين المدين والدائن.
نقض سوري رقم 734 أساس 1399 تاريخ 8/5/1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3254 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8708
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137