Call us now:
قاعدة 3256 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1073
ـ1 ان التأمين هو حق عيني على العقار المخصص لضمان وفاء الدين، ويتبع العقار أو القسم الشائع المثقل به ويحول بعد القسمة الى الحصة التي تقع في نصيب المدين والتي يعتبر مالكا لها منذ أن تملك على الشيوع.
ـ2 ان التأمين العقاري يمتد في أثره الى الابنية والتحسينات المحدثة في العقار بعد عقد التأمين، اذا كانت من فعل الراهن.
نقض سوري رقم 271 تاريخ 6/8/1964 ـ مجلة القانون ص 693 لعام 1964
قاعدة 3256 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8718
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137