قاعدة 3258 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1073

قاعدة 3258 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1073

ـ1 لئن كان التأمين لا يتجزأ ويبقى بكامله على العقارات المخصصة للوفاء به وعلى كل قسم من هذه العقارات الا أن التأمين الذي يعقده الشريك في عقار شائع بدون اذن شركائه يحول بعد القسمة الى الحصة التي يقع فيها نصيبه دون حصص باقي الشركاء.
ـ2 اذا لم يقضي حكم القسمة بابقاء اشارة التأمين على عقار الشريك غير عاقد التأمين فان وضعها على حصته يكون خطأ ومن حق صاحب هذه الحصة أو مشتري الحصة المداعاة بطلب ترقين الاشارة الموضوعة خطأ ولو أنه قبل بالشراء والعقار مثقلا بها.

نقض سوري رقم 2611 أساس 1501 تاريخ 16/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3258 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8728

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137