Call us now:
قاعدة 3260 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1076
ـ1 ان التأمين المسجل بصورة قانونية يبقى حافظا رتبته ودرجته الى أن يقيد عقد الابراء في نفس السجل ودون حاجة الى معاملة جديدة.
ـ2 ان حق التأمين الذي حفظه التشريع العقاري لصاحب التسجيل لا يمكن أن يسقط بمضي الزمن لان مرور الزمن لا يعترض به على الحقوق المسجلة في السجل العقاري.
ـ3 لا يعتبر التقادم عاملا من عوامل انقضاء الالتزام الاصلي الذي وضع العقار ضمانا له لان ترقين التأمين بانقضاء الالتزام الاصلي لا يكون الا في حالات الوفاء بالدين أو استبداله بدين آخر أو بالمقاصة أو باتحاد الذمة أو الابراء أو بفسخ وبطلان الالتزام.
ـ4 الحقوق العينية المسجلة لا يمكن أن تزول باهمال استعمالها مما يستبعد معه سريان التقادم عليها.
نقض سوري رقم 563 تاريخ 2/12/1963 مجلة القانون ص 141 لعام 1964
قاعدة 3260 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8740
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137