Call us now:
قاعدة 3261 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1076
ـ1 ان التأمين المسجل بصورة قانونية يبقى حافظا لرتبته ودرجته الى أن يقيد عقد الابراء منه في نفس السجل.
ـ2 لا تنقضي الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري الا بانقضاء الالتزام الاصلي بالوفاء أو باستبدال الدين أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو الابراء أو بطلان الالتزام مع استبعاد سريان التقادم وعدم انقضاء هذه الحقوق المسجلة بالتقادم.
نقض سوري رقم 150 أساس 365 تاريخ 22/3/1965 ـ مجلة المحامون ص 119 لعام 1965
قاعدة 3261 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8745
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137