Call us now:
قاعدة 3263 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1081
التأمين الجبري المرتب للزوجة على عقار الزوج وان لم يسجل في السجل العقاري يتيح للزوجة أن تتمسك بصورية بيع عقار الزوج نتيجة للتواطؤ.
نقض سوري رقم 226 أساس 65 تاريخ 18/6/1964 ـ مجلة المحامون ص 90 لعام 1964
قاعدة 3263 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8761
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137