قاعدة 3264 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1081

قاعدة 3264 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1081

ـ1 التأمين على عقار من الحقوق العينية والدعوى المقامة بالمطالبة به تعتبر دعوى عينية عقارية تستتبع اقامتها وضع الاشارة على صحيفة العقار.
ـ2 ان من يشتري عقارا قبل انتهاء المنازعة فيه يعتبر قابلا بما ينجم عن وضع الاشارة وتنتقل اليه العين مثقلة بالحق الذي يثبت نتيجة النزاع.
ـ3 ان المطالبة بوضع اشارة تأمين على عقار المدين الذي يقوم ببيع عقاراته ولا يبادر الى ايفاء الدين رغم حصول البيع وحلول الاجل يعتبر تأمينا قضائيا وليس تأمينا جبريا كالمنصوص عنه في المادة 1081 مدني.

نقض سوري رقم 252 تاريخ 28/4/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 414 لعام 1963
قاعدة 3264 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8763

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137