Call us now:
قاعدة 3267 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1096
ان التأمين لا يفقد المدين ملكيته للعقار ويحتفظ بسلطته عليه كمالك وحائز ويبقى له حق التصرف فيه مطلقا. ولكن هذه التصرفات لا تؤثر في حق الدائن صاحب التأمين ولا تنفذ قبله ما دام حقه في التأمين أقدم تسجيلا في الصحيفة العقارية وسلطة المالك المدين في تصرفاته لا تتقيد الا بما يبقي للدائن حقه على العقار في أن يضمن الوفاء بالدين.
نقض سوري رقم 37 أساس 100 تاريخ 7/3/1973، والقاعدة رقم 3262 من هذا الجزء
قاعدة 3267 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8803
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137