Call us now:
قاعدة 3269 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1100
لا تنقضي الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري الا بانقضاء الالتزام الاصلي بالوفاء أو باستبدال الدين أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو الابراء أو بطلان الالتزام مع استبعاد سريان التقادم وعدم انقضاء هذه الحقوق المسجلة بالتقادم.
نقض سوري رقم 150 تاريخ 22/3/1965 والقاعدة رقم 3261 من هذا الجزء
قاعدة 3269 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8813
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137