Call us now:
قاعدة 327 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 126
إعفاء المسجونين المشهود لهم بفقر الحال من رسم القيد في القضايا المسجونين من أجلها.
( بلاغ رقم 57 تاريخ 9/12/1953 ( وزير العدل
قاعدة 327 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 413