Call us now:
قاعدة 3271 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1100
ـ1 حق التأمين العقاري هو من الحقوق العينية التبعية يوضع على صحيفة العقار لضمان وفاء التزام سابق للتأمين العيني وهو تابع في الحكم للالتزام الاصلي وجوداً أو عدماً. فاذا انقضى انقضى معه حق التأمين، فانقضاء الرهن العقاري رهن بانقضاء الدين الاصلي.
ـ2 ان اشارة التأمين المسجلة في صحيفة العقار لا تسقط بالتقادم الا تبعا لسقوط الالتزام الاصلي الذي وضعت اشارة التأمين لضمان الوفاء به.
نقض سوري رقم 2044 أساس 709 تاريخ 21/12/1981 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3271 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8815
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137