قاعدة 3272 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1100

قاعدة 3272 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1100

ـ1 ان سقوط الالتزام بالتقادم يسقط الالتزام وتوابعه من كفالة ورهن رسمي وحق امتياز وحق اختصاص وما الى ذلك. فتبرأ ذمة الكفيل وينقضي الرهن والامتياز والاختصاص بانقضاء الدين الاصلي بالتقادم والتابع يزول بزوال الاصل.
ـ2 اذا انقضى الدين فان التأمين الذي يضمنه يبقى غير ذي موضوع لانقضاء محله. فانقضاء التأمين العقاري رهن بانقضاء الدين الاصلي.

نقض سوري رقم 438 أساس 730 تاريخ 9/5/1985 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3272 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8819

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137