Call us now:
قاعدة 3278 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1121
ان المبالغ المصروفة على الاعمال الزراعية مهما كان نوعها يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه وتستوفى من ثمن المحصول مباشرة.
نقض سوري رقم 49 تاريخ 23/1/1960 ـ مجلة القانون ص 136/1960
قاعدة 3278 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8897
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137