Call us now:
قاعدة 3279 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1122
ان امتياز المؤجر على المنقولات الموجودة في المأجور يشمل منقولات الزوجة ومنقولات المستأجر الثانوي.
نقض سوري رقم 606 تاريخ 21/5/1953 ـ مجلة القانون ص 569/ لعام 1953
قاعدة 3279 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8907
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137