Call us now:
قاعدة 3282 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1122
ان للمؤجر امتياز على الاموال المنقولة الموجودة في المأجور لاستيفاء الاجور المستحقة ولو كانت ملكا للغير، ما لم يثبت أن المؤجر كان عالما بوجود حق الغير عليها منذ وضعها في المأجور.
نقض سوري رقم 3160 تاريخ 9/12/1956 ـ مجلة القانون ص 14 لعام 1957
قاعدة 3282 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8910
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137