Call us now:
قاعدة 3283 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1122
ان المنقولات التي توضع في المأجور تؤلف ضمانا طبيعيا للاجرة وتعطي المؤجر حق امتياز عليها، حتى ولو كانت مملوكة للزوجة أو كانت لغير الساكن في المأجور (مادة 556 و 1122 مدني).
نقض سوري رقم 1569 تاريخ 12/10/1962 ـ مجلة القانون ص 72 لعام 1964
قاعدة 3283 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8911
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137