Call us now:
قاعدة 3284 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1122
ان نقل الاشياء من المأجور يفقد المؤجر حق الامتياز عليها، اذا تم ذلك بعلمه (مادة 1122 مدني).
نقض سوري رقم 128 تاريخ 30/1/1964 ـ مجلة القانون ص 333 لعام 1964
قاعدة 3284 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8913
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137