قاعدة 3286 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1122

قاعدة 3286 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1122

ان الاجرة لا تتحول الى قرض بمجرد توثيقها بسند، ما لم يدل ذلك على تغيير مصدرها من ايجار الى قرض. وامتياز المؤجر على المنقولات الموجودة في المأجور يتحقق منذ أن يصبح عقد الايجار ثابت التاريخ في مواجهة الغير.

نقض سوري رقم 383 تاريخ 25/4/1967 ـ مجلة القانون ص 448 لعام 1967
قاعدة 3286 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8917

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137