قاعدة 3287 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1122

قاعدة 3287 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 1122

ان اجرة المباني والاراضي الزراعية المستأجرة من المفلس لها امتياز على ما يكون بالعين المؤجرة لمدة سنتين، أخذا بالقاعدة الاصولية من أن المطلق يجري على اطلاقه (مادة 1122 مدني) فهذا الامتياز يشمل أجرة المباني والاراضي الزراعية معا.

نقض سوري رقم 116 تاريخ 4/2/1960 ـ مجلة القانون ص 114 لعام 1960
قاعدة 3287 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8920

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137