قاعدة 329 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 329 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

الرد أو إزالة الضرر الذي يؤدي لتخفيض العقوبة بموجب المادة ـ 626 ـ عقوبات هو الرد الذي يقع من قبل مسيء الأمانة.

هع. م 32 ـ ق 1 ـ 12/2/1967
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993