Call us now:
قاعدة 33 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 158
إن تسديد رصيد الثمن أمام المحكمة لا يؤدي حتماً إلى رفض دعوى الفسخ باعتبار أن صلاحية القاضي بمنح المدين أجلاً منوط بعدم لحوق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد.
إن البيع بعد تسجيله كما كان قبل تسجيله ينشئ التزامات في جانب المشتري منها دفع الثمن وإن البائع يستطيع بعد التسجيل أن يطالب بتنفيذ هذه الالتزامات و تضيف المادة 158 مدني التي تجيز الفسخ بعد الأعذار إذا لم يف أحد المتعاقدين بالتزامه.
لا بد في إثبات توافر الضرر بالبائع من جراء تثبيت العقد من إجراء خبرة لتقدير قيمة العقار تاريخ الكشف وقيمته بتاريخ الإنذار.
إن فسخ العقد يستدعي إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
نقض رقم 28 أساس 122 تاريخ 6/3/1984 مجلة المحامون ص 921 لعام 1984
قاعدة 33 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 102