قاعدة 33 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

قاعدة 33 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

الجهاز هو كل ما تجهز به الزوجة نفسها وتملكه سواء قبل الزفاف أو بعده بما في ذلك الحلي والمرجع في ذلك هو المحكمة الشرعية وعلى هذا استقر الاجتهاد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية رقم 58 قرار 70 تاريخ 20/2/1978
قاعدة 33 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 67