Call us now:
قاعدة 33 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 82
إن إخضاع المحكوم عليه لتدبير منع الإقامة هو في الأصل أمر توجبه الفقرة الثانية من المادة 82 عقوبات إنما الفقرة الخامسة من المادة المذكورة أعطت للمحكمة الحق في زيادة مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الأولى منها وكذلك إعفاء المحكوم عليه منها.
إن فرض تدبير منع الإقامة لا يتوقف فرضه على وجود مدعي شخصي أو عدم وجوده، إذ أن الغاية منه هي عدم تواجد المحكوم عليه في الأماكن التي اقترفت فيها الجناية أو الجنحة والأماكن التي يقيم فيها المجني عليه وأنسباؤه حتى الدرجة الرابعة وذلك ما توجبه الفقرة الثانية من المادة /81/ عقوبات.
جناية أساس624 قرار845 تاريخ 3/5/1987
قاعدة 33 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 82