قاعدة 33 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 33 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

تعتبر باطلة عقود التأمين التي يجريها تجار سوريون على بضاعة سورية مشحونة من مرفأ سوري لدى شركة أجنبية وإن تم العقد خارج سورية.

هع. م 8 ـ ق 49 ـ تا 26/10/1972
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993