Call us now:
قاعدة 330 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
إن أحكام التكرار الواردة في قانون العقوبات لا تسري على من شملتهم أحكام المادة /37/ من قانون المخدرات على اعتبار أن هذا القانون أفرد أحكاماً خاصة للتكرار ومعاملة المدمنين والمكررين للتعاطي معاملة رحيمة معتبراً إياهم مرضى يحتاجون للعلاج أكثر من اعتبارهم مجرمين. وعليه لا يجوز الرجوع إلى أحكام المادة 248/ عقوبات عام بحقهم مع وجود النص الخاص إعمالاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 180/ عقوبات عام.
قرار700 لعام 1980
قاعدة 330 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 263